Ce Glossaire des termes d’assurance, mis à votre disposition par le Conseil National des Assurances, a pour but de contribuer à la compréhension commune des concepts de l’assurance en Algérie. Plus que des notes trilingues (Arabe/Français/Anglais) expliquant les lexies, ce Glossaire est, par conséquent, un outil de référence pour le marché national. Il s’est fixé pour objectif l’unification de la terminologie en matière d’assurance et de réassurance ainsi que, plus globalement, contribuer à la promotion de la culture d’assurance. Composé de près d’un demi-millier de lexies, comme corpus de base, ce Glossaire est enrichi, au fil des ans et reste, ainsi, ouvert pour tout enrichissement futur en faisant l’objet de mises à jour.
Le Conseil National des Assurances (CNA) et
l’Université Hassiba Benbouali de Chlef (UHBC)
mettent à votre service un Glossaire Finance et
Assurance, référentiel trilingue arabe/
français/anglais couvrant notamment la finance, la
banque, l’assurance, les marchés de capitaux,
l’investissement et la régulation financière.
Consulter le Glossaire Finance et Assurance
طلب مقدم من طرف المؤمن له للمؤمن بقصد إرجاع المبلغ الإجمالي المحدد للإصلاحات من طرف الخبير إلى
قيمته الحقيقية كما حددها المصلح المعتمد و ذلك عندما يوجد فرق “طفيف” بين المبلغين.
في هذه الحالة، يستطيع المؤمن له أن يشرع في إصلاح سيارته على حسابه ثم يطلب من المؤمن إضافة
ملحق بهذا الخصوص. يكون هذا الطلب مدعم بفتوره الشراء. إن الطلب لا يخص إلا الفروق المحددة لمبلغ التويردات
و ليس سعر اليد العاملة (ساعات العمل لتركيب معدات السيارة).
شرط تسعير يشير إلى أن السعر يشمل كلفة التأمين وتكاليف الشحن حتى مركز وصول البضاعة إلى بلد المستورد.
شرط من شروط عقود البيع. يدفع البائع بمقتضاه جميع تكاليف النقل حتى ميناء الوصول، و يتخذ الإجراءات للتأمين على البضاعة بالشروط التي يراها المشتري مناسبة.
و تدمج أجور النقل و قسط التأمين في ثمن البضاعة. و على الرغم من أن البائع يتحمل مسؤولية البضاعة إلى حين تسليمها للمشتري، فانه يقوم بتحويل وثيقة التأمين للمشتري عند استلامه ثمن البضاعة حتى يتمكن المشتري من مطالبة المؤمن بالتعويض عن أية أضرار قد تلحق بالبضاعة أتناء نقلها.
و من المعمول به أن تتضمن القيمة التأمينية علاوة على ثمن البضاعة (سيف) هامشا مقابل ربح المشتري.
لا يتعدى التعويض بشروط عقد التأمين مبلغ قيمة استبدال الملك المنقول المؤمن أو قيمة إعادة بناء الملك العقاري المؤمن عند وقوع الحدث.
و هذا ما تنص عليه صراحة المادة 04 من قانون 06-04 المعدل للمادة 30 من الأمر رقم 95-07، ” يعطي التأمين على الأملاك للمؤمن له، في حالة وقوع حدث منصوص عليه في العقد، الحق في التعويض حسب شروط عقد التأمين. و ينبغي أن لا يتعدى التعويض مبلغ قيمة استبدال الملك المنقول المؤمن أو قيمة إعادة بناء الملك العقاري المؤمن عند وقوع الحدث.”